كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (¬1) بحج (¬2) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (¬3).
وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (¬4) ابن عباس (¬5) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (¬6).
وبعضهم القران (¬7) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (¬8).
وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (¬9).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس
¬__________
(¬1) سقط من ج والأزهريات.
(¬2) في ط أن يهل الحج وعمرة.
(¬3) البخاري 1/ 355 و 3/ 485 ومسلمٌ برقم 1211 وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث ..
(¬4) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.
(¬5) المسند 1/ 259 - 261.
(¬6) فتح الباري 2/ 344 - 345.
(¬7) أي: وكره بعضهم القران.
(¬8) مسند الشافعي 1/ 376.
(¬9) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال 1/ 514: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال رحمه الله: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى 26/ 289.