كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
فكان أولى) (¬1).
فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (¬2).
أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (¬3) ثم لو كان لم يخص (¬4) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (¬5) سوق الهدي.
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (¬6) إذ قال به إسحاق
أي: وعن الإِمام إن ساق (¬7) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (¬8) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (¬9) اعتمر قبل أشهر (¬10) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (¬11) (¬12) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(¬2) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم 1240.
(¬3) في ط يعتقدوا.
(¬4) في ط لم يختص.
(¬5) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.
(¬6) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.
(¬7) ف ب، ج، ط يساق.
(¬8) سقطت من النجديات، ط.
(¬9) في ط و.
(¬10) سقطت من ط كلمة (أشهر).
(¬11) سقطت من ط كلمة (الأربعة)
(¬12) الفتاوى 2/ 37، 85 - 89 والاختيارات 117.