كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه (¬1).
وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو (¬2) عن نفسه وأحدهما (¬3) وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به (¬4) من الآخر.
إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب
يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى (¬5) المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض (¬6).
ولنا: أنه (¬7) أتى بما أمر به فخرج من (¬8) العهدة كما لو (¬9) لم يبرأ
¬__________
= وحجته أنه مأمور بالحج عن كل واحد منهما بتعيين النية له فإذا لم يفعل صار مخالفًا كما إذا نوى عنهما جميعًا.
(¬1) وهو رأي أبي حنيفة ومحمَّد. قال في المبسوط 4/ 159: رجل أمره رجلان أن يحج عنهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينويه يصرفه إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمَّد. وانظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 92.
(¬2) في ط و.
(¬3) في د وأحدهما.
(¬4) ليست في ط.
(¬5) في د، س وسمي.
(¬6) انظر الأم 2/ 98 وحاشية ابن عابدين 2/ 598.
(¬7) في أأنه أن أتى وفي هـ أنه إذا أتى.
(¬8) في الأزهريات عن.
(¬9) سقطت من ط كلمة (لو).