كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة.
والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر (¬1) وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد (¬2) بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (¬3).
أن (¬4) يدهن في رأسه بالشيرج (¬5) ... أو زيت المنصوص لا من حرج
أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه وكذا السمن (¬6) والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك (¬7) عن ابن عباس وأبي ذر (¬8) والأسود بن يزيد (¬9) وعطاء والضحاك نقله الأثرم. وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان (¬10)، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر (¬11).
وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره.
¬__________
(¬1) لا يفسد الصيام بتكرار النظر ما لم يترتب عليه إنزال وهذا هو مقصود المؤلف .. انظر المقنع 1/ 365 - 366.
(¬2) في أ، ج، ط لا وفسد به وفي ب لا يفسده غير الجماع.
(¬3) الشرح الكبير 3/ 323.
(¬4) في ط أو يدهن.
(¬5) الشيرج: دهن السمسم وربما قيل لدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير تشبيهًا به لصفائه) تاج العروس 2/ 64.
(¬6) في جـ السمس.
(¬7) في ط بذلك.
(¬8) في أ، جـ أبو وكرت في ب وفي هـ ابن ذر.
(¬9) في ج، ط زيد.
(¬10) انظر بدائع الصنائع 2/ 190 والكافي لابن عبد البر 1/ 387 والأم 2/ 130.
(¬11) وعن أحمد رواية كمذهب الجمهور ذكرها عنه أبو داود ونقلها في المغني 3/ 300 ورجحها شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 26/ 116.