كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقت الوقوف عندنا (¬1) فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا
يعني: يدخل وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفة.
وقال مالك والشافعيُّ وغيرهما: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة (¬2) واختاره أبو حفص العكبري (¬3)، وحكاه بعضهم إجماعًا لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (¬4)، ولأنه من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف (¬5): كما بعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا له كما بعد العشاء، وإنمَّا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف (¬6).
من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب
وعنه بل إحرامه لا يبطل (¬7) ... من حجه بل يلزم التحلل (¬8)
يعني: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو غيره فاته الحج بلا نزال وانقلب إحرامه -إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل- عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، قال الزركشي: المذهب المنصوص
¬__________
(¬1) في جـ عنده.
(¬2) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 372 ومغني المحتاج 1/ 498.
(¬3) في ط، ب، جـ العبكري.
(¬4) في حديث عروة بن مضرس الطائي رواه أحمد 4/ 261 - 262 وأبو داود برقم 1950 والترمذيُّ برقم 891 والنسائيُّ 5/ 263 وابن ماجة برقم 3016 وصححه الترمذيُّ قال فيه ابن حجر: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. انظر تلخيص الحبير 2/ 256.
(¬5) في أ، ج، ط لوقوف.
(¬6) سقط من ج، ط (في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف).
(¬7) في أ، جـ ط يلزم.
(¬8) في هـ التحليل.

الصفحة 366