كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) (¬1) وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل (¬2).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر (¬3) في القرآن (¬4). (¬5).
ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه (¬6) على غيره (¬7) وليس له التحلل (¬8) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.
وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء (¬9) حرم) (¬10) قد نصوا
يعني: لا ينحر المحصر (¬11) هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) (¬12) يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر (¬13) العام (¬14) فلا ينبغي أن يقوله (¬15) أحد؛ لأن
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من ب.
(¬2) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال 1/ 534، 535 والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل.
(¬3) في ط يذكره.
(¬4) أي: في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
(¬5) انظر بدائع الصنائع 2/ 180 والكافي لابن عبد البر 1/ 400.
(¬6) في ط قيامه.
(¬7) و (¬8) مخروم في جـ وبياض في ط.
(¬9) في د س لفقدا.
(¬10) مخروم في جـ.
(¬11) في د، س المحصور.
(¬12) بياض في ط ومخروم في جـ.
(¬13) في هـ المحصر.
(¬14) الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج.
(¬15) في د، س يقول.