كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

مسلم عن (¬1) عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق (¬2) فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه (¬3) فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على (¬4) غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم (¬6)، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود (¬7).
وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية (¬8) وإدراك الغاية ونهاية ابن (¬9) رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد (¬10) وج (¬11) واد بالطائف.
¬__________
(¬1) في ط ابن.
(¬2) في هـ العقتيق.
(¬3) في د، س يحتطبه وفي صحيح مسلم يخبطه من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها: النهاية 2/ 7.
(¬4) في النجديات، ط إلى.
(¬5) في ب، حـ ط فعله وهو من النفل وهو الزيادة وهو في باب الغنائم ما يعطيه الأمير المجاهد زيادة على نصيبه من الغنيمة، انظر النهاية 4/ 99.
(¬6) مسلم برقم 1364.
(¬7) الحديث في أبي داود برقم 2021 ولفظه: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" وفيه القصة السابقة في مسلم وفيه سليمان بن أبي عبد الله قال المنذري سئل عنه أبو حاتم فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه، وقال الذهبي: تابعي وثّق. عون المعبود 6/ 24.
(¬8) في جـ، ط الغناية.
(¬9) سقطت من ط.
(¬10) في ط لصيد.
(¬11) وُجّ كما ذكر المؤلف واد بالطائف وقيل: هو بلد الطائف وصيده وشجره مباح عند الجمهور، وقال أصحاب الشافعي هو محرم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد وجّ وعضاهها محرم". رواه أحمد ورد بأنّه ضعيف ضعفه البخاري وأحمدُ.
انظر المغني 3/ 371 والمجموع 7/ 449، 452.

الصفحة 370