كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن كتاب الأضاحي
جمع أضحية (¬1): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (¬2).
أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (¬3) التي بقرنها بلاء
كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (¬4) ولا عقيقة (¬5)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (¬6)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (¬7).
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (¬8) وإلا أجزأت (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس 4/ 354 والنهاية 3/ 76.
(¬2) انظر بداية المجتهد 1/ 429 ومغني المحتاج 4/ 282.
(¬3) في نظ وبي.
(¬4) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية 5/ 254.
(¬5) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية 3/ 276.
(¬6) في ج، ط أو أكثر.
(¬7) انظر بدائع الصنائع 5/ 76 ومغني المحتاج 4/ 287.
(¬8) في أ، حـ، ط يجز.
(¬9) في ط، أجزأ.
(¬10) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 422.

الصفحة 371