كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (¬1).
وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (¬2).
ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (¬3).
وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (¬4) العين) (¬5) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (¬6) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (¬7) ذهب منها الأكثر من ذلك.
في عشر ذي الحجة أخذ (¬8) الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (¬9)
أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (¬10) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (¬11) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (¬12).
¬__________
(¬1) انظر بدائع الصنائع 5/ 75 وهو رواية أبي يوسف عنه.
(¬2) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 421 وفيه أن ما ذهب ثلث أذنها لا تجزئ عنده لأنه
ذهب أكثره.
(¬3) النسائيُّ 7/ 217 وابن ماجة برقم 3142.
(¬4) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها. النهاية 2/ 462.
(¬5) ما بين القوسين سقط من ط وسقط من هـ إلى قوله أن نستشرف.
(¬6) أبو داود برقم 2804 والنسائيُّ 7/ 217. من طريق أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخرة.
(¬7) ما بين القوسين مخروم من جـ وبياض في ط.
(¬8) في د، س أخذذ.
(¬9) ما بين القوسين مخروم من جـ.
(¬10) سقط من النجديات، هـ ط يضحي أو.
(¬11) سقطت الواو من د، س.
(¬12) وهو وجه في مذهب الشافعية اختاره بعضهم ذكره النوويّ في المجموع 8/ 306، 307 وحكاه أيضًا عن سعيد بن المسيّب وربيعة وداود.

الصفحة 372