كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به) (¬1)
الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر (¬2) جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة.
ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع (¬3)، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم.
مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم (¬4) يعلو
أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد (¬5) أبويه فهو مسلم حكمًا (¬6) إذا
¬__________
(¬1) سقطت من د، س وهي في هـ وما يلتحق به.
(¬2) في د ومصدر.
(¬3) أما من الكتاب فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216] وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122].
ومن السنة ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه البخاري 6/ 28، 29 ومسلمٌ برقم 1353 والترمذيُّ برقم 1590 وأبو داود برقم 2480 والنسائيُّ 8/ 146 وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته. انظر مطالب أولي النهي 2/ 497.
(¬4) في د، س وعليه.
(¬5) في أمع واحد أبويه وفي ج ط واحد من أبويه وفي هـ من أحد أبويه.
(¬6) في ط حكاه.

الصفحة 374