كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما (¬1).
وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب) (¬2)، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين (¬3).
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه (¬4) مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى (¬5) علق بشيئين لم (¬6) يثبت بأحدهما (¬7) وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما.
أو واحد من أبويه هلكًا ... يسلم حكمًا لا يخاف دركًا
أي: إذا هلك أحد أبوي (¬8) غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق (¬9).
¬__________
(¬1) انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 114؛ وحاشية ابن عابدين 2/ 228 - 229 والأم 7/ 333 وقوله يتبع أباه أي أحد أبويه كما في الأم وحاشية ابن عابدين والهداية.
(¬2) بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(¬3) انظر المدونة 1/ 178 - 179 وفيها أنه لا يكون الصغير مسلمًا إلا إذا أجاب إلى
الإِسلام بشيء يعرف.
(¬4) مسلم برقم 2658 ورواه البخاري 3/ 197 - 199 واللفظ له.
(¬5) في أ، حـ ط نفي.
(¬6) سقطت من د، س.
(¬7) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإِسلام إن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه.
(¬8) في ب أبويه وهو.
(¬9) وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلامه بذلك وهو رواية عن أحمد، لأنّ من هلك=