كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
وإذا (¬1) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (¬2) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (¬3).
والزوج إن تسبه (¬4) دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين (¬5) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (¬6) بعضًا (¬7) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.
وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (¬8).
وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (¬9) فلا (¬10)، ولا ينفسخ (¬11) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (¬12) اتحد السابي أو تعدد.
¬__________
(¬1) في النجديات، هـ ط وأن.
(¬2) في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها.
(¬3) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء.
(¬4) في الأزهريات تسبيه.
(¬5) في د تسعين.
(¬6) في ط فدي.
(¬7) أسر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم 1763 وأحمدُ 1/ 30 - 33.
(¬8) بدائع الصنائع 2/ 339 أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية 1/ 114 عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ.
(¬9) في النجديات، ط فدى.
(¬10) مغني المحتاج 4/ 229.
(¬11) في ب، جـ يفسخ.
(¬12) في ب وسواء.