كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقوله: لقتلهم أي: لأنهم يقتلون إذا لم يكن في المن والفداء مصلحة.
وقوله: والقلب لا يرق أي: لا ينبغي أن يرق ويعطف بهم القلب، بل يجب فعل ما هو الأصلح مما تقدم (¬1)، قال الله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29].
وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
أي: يحرم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعه في إحدى الروايتين إلا أن لا (¬2) يقدر عليهم إلا به أو يكونوا (¬3) يفعلونه بنا، قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر (¬4) قال الزركشي: وهو أظهر لقول أبي بكر (¬5) في وصيته ليزيد (¬6) حين بعثه أميرًا: ولا تعقرن شجرًا مثمرًا (¬7) (¬8)، ولأن فيه اتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور.
والرواية الثانية: يجوز أي: إذا لم يضر بالمسلمين وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وبه قال مالك والشافعيُّ وإسحاق وابن المنذر (¬9).
وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو، ولقوله تعالى:
¬__________
(¬1) سقط من د، س مما تقدم.
(¬2) سقطت لا من د، هـ.
(¬3) في د، س ويكونوا.
(¬4) الفروع 6/ 210.
(¬5) سقطت من حـ كلمة في.
(¬6) في د زيد.
(¬7) سقط من ط كلمة مثمرًا.
(¬8) سنن سعيد بن منصور 2/ 158 ورواه مالك في الموطأ 3/ 12 بلفظ: ولا تقطعن. وإسناده منقطع. لأنه قد رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر -رضي الله عنه- ولم يدركه.
(¬9) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 467 ومغني المحتاج 4/ 226.

الصفحة 381