كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
والعين قل (¬1) من ورق أو ذهب (¬2) ... غنيمة ولا تقل في (¬3) السلب
يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه (¬4) أو خريطته (¬5) من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه (¬6) والسلب: هو ما (¬7) عليه من ثياب وحلي وسلاح (¬8) ودابة (¬9) بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل (¬10) المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه (¬11).
والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام (¬12)
أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب (¬13).
¬__________
(¬1) في نظ بل.
(¬2) في نظ ود و.
(¬3) في د فيها.
(¬4) الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية 5/ 276.
(¬5) في د س، هـ خريطه.
(¬6) وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى 3/ 191: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.
(¬7) في جـ ط مما.
(¬8) سقطت من د، س.
(¬9) في س ثياب.
(¬10) في حـ، ط وهو المقاتل.
(¬11) سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(¬12) في نظ الإِسلام.
(¬13) واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى 3/ 179: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.