كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر (¬1) بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي (¬2) جنائب (¬3)، رواهما سعيد (¬4)، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه (¬5) فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى (¬6) عنه.

* * *
...................... ... وللبعير أسهم ولا ملامًا (¬7)
إن لم يكن له (¬8) سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا
قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) (¬9).
وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
¬__________
(¬1) في د، س أزهد.
(¬2) في د فهو.
(¬3) قال في النهاية 1/ 303 الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
(¬4) سنن سعيد بن منصور 2/ 304 أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص 3/ 107: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل 5/ 67: منقطع بلا ريب.
(¬5) في ط عليهم.
(¬6) في د يستغني.
(¬7) في نظ، ب، ط ملالًا.
(¬8) سقط من أ، جـ.
(¬9) مختصر الخرقي مع المغني 10/ 448.

الصفحة 387