كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (¬1). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (¬2).

الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (¬3)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:
1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (¬4) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (¬5) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (¬6) مع مخالفته للقياس من وجهين:
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (¬7).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 24، وابن حزم في المحلى 10/ 495.
(¬2) المغني 9/ 581.
(¬3) الروضة مع مذكرة الشنقيطي 146، وتنقيح الفصول 387، وتيسير التحرير 3/ 116.
(¬4) الترمذيُّ برقم 64، وأبو داود برقم 82.
(¬5) البخاري 1/ 229 - 230، ومسلمٌ برقم 278.
(¬6) البخاري 5/ 101 - 102.
(¬7) نيل الأوطار 5/ 264 - 265.

الصفحة 40