كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
ومن كتاب البيوع
وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال (¬1) الزركشي: ورد من جهة الصناعة (¬2) أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه (¬3) الموافقة في أكثر الحروف.
وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه (¬4) عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.
وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع (¬5)، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد (¬6) غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة (¬7).
¬__________
(¬1) في ب قاله الزركشي.
(¬2) في د المضارعة.
(¬3) سقطت من النجديات، ط.
(¬4) في الأزهريات يصافحه.
(¬5) لم أجده في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري فلعله في كتاب الفائق في الفقه لأحمد بن الحسن الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل.
(¬6) يخرج الإجارة فإنها مبادلة منفعة بعين أو دين أو منفعة لكن ليس على التأبيد.
(¬7) في النجديات، هـ، ط والمعاطاة.