كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

فوق ثلاث يشرط (¬1) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (¬2) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (¬3).
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (¬4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (¬5)، لا يجوز أكثر من ثلاث (¬6) لقول عمر: ما أجد (¬7) لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (¬8). (¬9).
ولنا: أنه حق يعتمد (¬10) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (¬11): ولا يثبت عندنا ما روي عن (¬12) وعمر وقد روي عن
¬__________
(¬1) في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
(¬2) في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
(¬3) وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي 2/ 701 قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات 125: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 421.
(¬4) انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومواهب الجليل 4/ 310.
(¬5) سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
(¬6) في ط ثلاثة.
(¬7) في د لا أحد.
(¬8) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية 4/ 8.
(¬9) انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومغني المحتاج 2/ 46 - 37.
(¬10) في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
(¬11) المغني 4/ 97.
(¬12) سقطت من د، س.

الصفحة 406