كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (¬1) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.
من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
يعني: من باع عبدًا مستحق (¬2) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (¬3): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (¬5) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (¬6).
ولنا: أنه (¬7) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (¬8) فيه فلم يوجب
¬__________
= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير 5/ 168 - 169 والكافي لابن عبد البر 2/ 714 والأم 3/ 63.
(¬1) سقط من هـ.
(¬2) في النجديات، ط استحق.
(¬3) سقط من أ، حـ ط.
(¬4) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير 6/ 392، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع 12/ 389.
(¬5) ما بين القوسين من ب.
(¬6) انظر فتح القدير 6/ 392 - 393.
(¬7) في ط إن.
(¬8) في النجديات، هـ، لو كان له فيه.

الصفحة 413