كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (¬1) ما ذكروه، ولا (¬2) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.
حمل المبيع كالإما يستثنى ... ......................
أي: يصح استثناء (¬3) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (¬4) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (¬5)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (¬6)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) (¬7)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (¬8) الحيوان.
...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى
يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (¬9).
¬__________
(¬1) في أيقضا وفي د، س ينتقض.
(¬2) في ط فلا.
(¬3) في هـ استثنى.
(¬4) في هـ استحق.
(¬5) رواه ابن حزم في المحلى 8/ 400 من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر.
(¬6) بدائع الصنائع 5/ 175 والمجموع 12/ 383.
(¬7) من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم 1290 وأبو داود 3375 وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
(¬8) في د، س كسحر.
(¬9) وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي 2/ 671 - 682 وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع 4/ 29 - 30.

الصفحة 414