كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
(ومن باب البيع الفاسد والباطل (¬1))
بيع العصير أبطله من (¬2) خمار ... والعبد لو كافر من كفار
أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما (¬3) قصد به الحرام (¬4) كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم (¬5) لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب (¬6) بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام (¬7) وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما (¬8) لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا (¬9).
¬__________
(¬1) هذا العنوان ليس في شيء من نسخ الشرح وهو من نظ.
(¬2) في نظ في.
(¬3) في د، سمن.
(¬4) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(¬5) سقطت من النجديات، ط.
(¬6) في دلمن يشتريه.
(¬7) في أ، جـ غلامه.
(¬8) في النجديات، ط أجارتها.
(¬9) وهو مذهب الإمام مالك -رحمه الله- قال في مواهب الجليل 4/ 253 - 254: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرًا قولين. =