كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
لبائع دريهما (¬1) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (¬2) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.
قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (¬3) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (¬4) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (¬5) ولأنه شرط (¬6) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (¬7) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (¬8) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا
¬__________
(¬1) في ط في الحاشية كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح دراهمًا.
(¬2) في أ، جـ ط عن.
(¬3) ما بين القوسين ليس من لفظ الشرح الكبير الذي اعتمد المؤلف النقل عنه وسياق المعنى يقتضي حذفه.
(¬4) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 250 - 251 وعون المعبود 9/ 400 - 401 ومغني المحتاج 2/ 39.
(¬5) رواه مالك في الموطأ 3/ 186 وأبو داود برقم 3502 وابن ماجة برقم 2191، 2193 وفي سند الموطأ راو مبهم وسمي في رواية ابن ماجة بأنّه عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل: الحارث بن عبد الرحمن والجميع ضعفاء. قاله النوويّ في المجموع 9/ 367 - 368.
(¬6) في النجديات، ط يشرط.
(¬7) سقطت من د، س.
(¬8) في ط عنه نافع به عبد الله.