كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)
رواه الأثرم (¬1) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي (¬2) والإجارة فيما تقدم كالبيع.
فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ (¬3) أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.
يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر (¬4) درهم مسامحة
وذا هو المعني ده دوازده (¬5) ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
(ممّن يكون بائعًا (¬6) بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) (¬7)
أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده (¬8) فالعشرة اثنا (¬9) عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير (¬10) وعطاء بن يسار و (¬11) قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.
¬__________
(¬1) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه 9/ 369 وهو في المحلى 8/ 273.
(¬2) انظر المغني 4/ 289.
(¬3) في النجديات، ط لأنه.
(¬4) في د، س عشرة.
(¬5) ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج 2/ 77.
(¬6) في طا بالعا.
(¬7) سقط من نظ، د، س.
(¬8) في د، س ده وازده.
(¬9) في النجديات، ط أثني.
(¬10) الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 434 - 436.
(¬11) سقطت الواو من أ، ج، ط.