كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وإن يكن بعد الصلاح المشترى ... ونزلت (¬1) جائحة بها ترى
عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي (¬2) وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه، وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف (¬3) قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه (¬4) يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه (¬5).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه (¬6)، ولو كان واجبًا
¬__________
(¬1) في د، س أو.
(¬2) وذلك كالبرد والسيل والريح ونحو ذلك. انظر المغني 4/ 216.
(¬3) في د، س اتلفت.
(¬4) في ط أن.
(¬5) وهو قديم قولي الشافعي واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم وبين ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 367 - 368 أنه لا يخالف شيئًا من النصوص الصريحة بل هو مقتضى أصول الشريعة ويتبين ذلك من مقامين. الأوّل: أن حديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا وهو أصل بنفسه فيجب قبوله ويهدر ما يخالفه من القياس، الثاني: أن وضع الجوائح كما هو منطوق السنة الصحيحة فهو مقتضى القياس الصحيح فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه فإن قبض كل شيء بحسبه وقبض الثمار إنما يكون بإداركها شيئًا فشيئًا فهو كقبض المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان. انظر أيضًا مغني المحتاج 2/ 92 والاختيارات 130.
(¬6) ليس هذا لفظ الصحيحين بل هو لفظ الموطأ 3/ 264 وأحمدُ في المسند 6/ 69، 105 وهو مرسل لأنه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدركه.
وهو في البخاري 5/ 225 - 26 ومسلمٌ برقم 1557 عن عمرة عن عائشة قالت: "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع:

الصفحة 436