كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

لأجبره عليه (¬1)، ولأن التخلية (¬2) يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل (¬3).
وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن (¬4) بد (¬5) من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع (¬6) في الوصية وعطايا المريض ونحوها (¬7).
ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح .. وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا (¬8) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (¬9). ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.
وأما الإجبار فلا يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر.
¬__________
= الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل فخرج عليهما - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف" فقال: يا رسول الله، أنا وله أي ذلك أحبَّ".
(¬1) سقطت من د، س.
(¬2) انظر عمدة القاري 12/ 7 ومغني المحتاج 2/ 92.
(¬3) في س التحلة.
(¬4) سقطت فلم يكن من د، س.
(¬5) في أ، حـ، وفي د، س بر.
(¬6) في الشارح.
(¬7) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 685 - 686 والفواكه الدواني 2/ 141.
(¬8) في ط ثم.
(¬9) مسلم برقم 1554 وأبو داود برقم 3374، والنسائيُّ 7/ 364 - 365.

الصفحة 437