كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وما دون الثلث داخل في الخير (¬1) المذكور فيجب وضعه (¬2) وأما ما يأكله (¬3) الطير ونحوه فلا تأثير له في العادة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل في الجائحة فهو معلوم بحكم العادة فكأنه مشروط.
وإن كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتمكن منه المشتري ولم يفعله حتى اجتاحت فلا ضمان على البائع جزم به في الإقناع (¬4) وغيره وإن لم يتمكن منه (¬5) حتى اجتاحت فعلى البائع ضمانها، وما تتكرر ثمرته (¬6) كالقثاء والباذنجان حكم ثمرته في الجائحة وغيرها حكم الشجر بخلاف سائر الزروع، والله أعلم.
والنقد (¬7) في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها (¬8) فمنه عندنا لا يقبل (¬9)
بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضًا هكذا في الرد
أي: إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير (¬10) وله الطلب بقيمة ذلك
¬__________
(¬1) في ب (والأزهريات، اخير) بالباء الموحدة.
(¬2) في ب وصفه.
(¬3) قطت من النجديات، هـ، ط (ما يأكله).
(¬4) الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 284.
(¬5) ساقط من جـ، ط.
(¬6) في النجديات، ط تكرر ثمريته.
(¬7) في نظ والنقض.
(¬8) ساقط من النجديات.
(¬9) في د، س يقابل.
(¬10) وقيد ذلك القاضي بما إذا اتفق الناس على تركها فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها. المغني 4/ 365.

الصفحة 438