كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

يوم القرض (¬1)، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت (¬2) بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت (¬3) في ملك المقترض فلم يملك ردها.
ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
قد ذكر الأصحاب ذا في (¬4) ذي الصور ... والنص (¬5) في القرض عيانًا قد ظهر
أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة (¬6) أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه (¬7) عنده.
والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام
¬__________
(¬1) وهو قول أبي يوسف رحمه الله قال في فتح القدير 7/ 157 - 158: ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به، وعندهما تجب قيمتها؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليًا فانقطع لكن عند أبي يوسف يوم القرض وعند محمَّد يوم الكساد. أ. هـ. والبيع كالقرض عند أبي يوسف ومحمَّد فإذا وقع بالفلوس أو الدراهم المغشوشة ثم كسدت قبل قبض البائع الثمن وجبت قيمتها يوم البيع عند أبي يوسف وعند محمَّد يوم الكساد أما عند الإمام أبي حنيفة فيبطل البيع إذا كسد الثمن المسمى في العقد .. انظر حاشية ابن عابدين 5/ 32 وفتح القدير 7/ 156.
(¬2) في د تعينت.
(¬3) في د، س، ط تعيب.
(¬4) في ب ونظ قد ذكر الأصحاب في ذي الصور، وفي أ، جـ قد ذكر الأصحاب في بعض الصور.
(¬5) في ط والنصر.
(¬6) في د مكسورة.
(¬7) في ط لعيبه.

الصفحة 439