كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم (¬1) تساوي يوم أخذها ثم يعطيه (¬2).
وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها (¬3).
ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها (¬4).
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا (¬5) في ازدياد القدر (¬6) أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى (¬7) ... كدانق (¬8) عشرين صار عشرًا
يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها (¬9) لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو (¬10) أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت (¬11) أو غلت.
¬__________
(¬1) في د لم تساوي.
(¬2) انظر المغني 4/ 365.
(¬3) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 644 - 645 ومغني المحتاج 2/ 119.
(¬4) أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ.
(¬5) في نظ كفي.
(¬6) في نظ العقد.
(¬7) في نظ أمرًا.
(¬8) الدانق: قال في القاموس 3/ 233: سدس الدرهم.
(¬9) سقطت من ط.
(¬10) ذكر في القاموس المحيط 4/ 371: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى.
(¬11) في د، س رخص.

الصفحة 440