كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 1)

وقوله: طرًا بضم الطا أي (¬1) جميعًا (¬2) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص (¬3) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (¬4)
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (¬5) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (¬6) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (¬7) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (¬8) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (¬9) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (¬10) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (¬11) كسدت لمنع (¬12) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب
¬__________
(¬1) سقطت من جـ ط.
(¬2) في جميعها.
(¬3) في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(¬4) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(¬5) في جـ، ط وكذا.
(¬6) سقطت من د، س.
(¬7) في النجديات، ط قال له.
(¬8) ما بين القوسين من ب.
(¬9) في ط أكثر.
(¬10) في د، س تابعهم.
(¬11) في هـ أن كسدت.
(¬12) في ط كمنع.

الصفحة 442