كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب السلم والرهن
قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (¬1)) قرضًا (¬2). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (¬3)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف (¬4) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (¬5) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (¬6) من حديث ابن عباس.
والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.
وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (¬7) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من ب وفي ط إلا أن السلف قرض.
(¬2) تهذيب اللغة 12/ 431.
(¬3) وزاد بعضهم في التعريف بثمن مقبوض بمجلس العقد وهذه الزيادة ضرورية وإلا كان بيع الدين بالدين وقد اعترض على هذه الزيادة بعض الفقهاء بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى كما عرفه الموفق وغيره وهذا ضعيف؛ لأنّ الأجل شرط أيضًا من شروط السلم وقد تضمنه التعريف. انظر التنقيح المشبع 138 وهداية الراغب 338 وحاشية ابن قاسم على الروض 5/ 4.
(¬4) في الأزهريات أسلم.
(¬5) في د، س أو.
(¬6) البخاري 4/ 355 ومسلمٌ رقم 1604.
(¬7) في النجديات، هـ، طعلى.

الصفحة 445