كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: (¬1) {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعًا؛ لأنه وثيقة بالدين.
وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا (¬2)
أي: لا يصح السلم في المكيل وزنًا ولا في الموزون كيلًا (¬3).
وعنه يصح نقلها المروذي واختارها الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وفاقًا لجمهور العلماء؛ لأنّ الغرض (¬4) معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي (¬5) شيء قدره جاز (¬6).
ولنا: أنه قدره بغير ما هو مقدر به شرعًا فلم يجز كما لو أسلم في الموزون ذرعًا وبالعكس، وقياسًا على بيع المكيل بجنسه وزنًا وبالعكس وكذا لا يصح السلم في الفواكه المعدودة كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها؛ لأنها تختلف بالكبر والصغر فلم يصح السلم فيها ولو قدرت بالوزن (¬7) بخلاف الفواكه المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح السلم فيها إذا قدرت بمعيارها الشرعي.
وكل مائع مكيل، فلا يصح السلم في الزيت والشيرج واللبن ونحوها وزنًا
كذاك (¬8) لا يصح في جنسين ... بثمن يجمل للإثنين
¬__________
(¬1) في أ، جـ فرهن.
(¬2) في د، س فاعلم.
(¬3) وهو رواية عن أبي حنيفة قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 4/ 280: إذا أسلم في المكيل وزنًا وبالعكس فيه روايتان عن أبي حنيفة والمعتمد الجواز.
(¬4) في ط الفرض.
(¬5) في النجديات، ط فأي.
(¬6) ففي ب قدره به.
(¬7) الصحيح من المذهب أن المعدود المتقارب غير الحيوان يجوز السلم فيه عددًا، وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يسلم فيه وزنًا. انظر الإنصاف 5/ 97.
(¬8) في د، س لذلك.
الصفحة 446
865