كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (¬1). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (¬2) لقوله تعالى (¬3): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬4) إلى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282 - 283]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (¬5)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه.
ولنا: أن المسلم (¬6) فيه لا يمكن أخذه من (¬7) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (¬8) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (¬9) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة
¬__________
(¬1) الآثار عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رواها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 20 - 21.
(¬2) انظر المدونة 4/ 56 - 58 المهذب مع تكملة المجموع 13/ 180 والهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 157.
(¬3) سقط من أ، جـ إلى أجل مسمى فاكتبوه وسقط من ب فاكتبوه ومن ط مسمى فاكتبوه.
(¬4) أما أثر ابن عباس فهو في الدر المنثور للسيوطي 1/ 370 قال: وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقيُّ عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية ورد ابن الهمام في فتح القدير 7/ 71 نسبته إلى البخاري فإنه -رحمه الله- لم يخرج في صحيحه لأبي حسان الأعرج واسمه مسلم. أ. هـ وأما أثر ابن عمر فعند ابن أبي شيبة 6/ 20 أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: (استوثق).
(¬5) في د السلم.
(¬6) في أ، جـ، ط في.
(¬7) في أ: لا بد من وفي جـ هـ: لا يأمن.
(¬8) في النجديات، ط بعد.
(¬9) رواه أبو داود برقم 3468 وابن ماجة برقم 2283 والبيهقيُّ 6/ 25 وفيه عطية بن سعد العوفي ضعفه أحمد وغيره وحسن حديثه الترمذي وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه وقال عبد الحق في أحكامه: لا يحتج به وإن كان الجلة قد رووا عنه. نصب الراية 4/ 51.

الصفحة 448