كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (¬1): وفيه نظر (¬2)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (¬3) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (¬4).
مرتهن للرهن (¬5) نصًا يركب ... بقدر ما أنفق أيضًا يحلب
سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها فالإذن (¬6) فيها مطلقة
أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (¬7) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (لا يغلق) (¬8) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (¬9) " (¬10)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك.
¬__________
(¬1) 4/ 202.
(¬2) سقطت من د، س.
(¬3) في د، س ويسمه وفي ط فيسلمه الضامن.
(¬4) وهو الذي رجحه أئمة الدعوة في نجد واعتمدوه في الفتوى قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب: (الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقًا للأئمة الثلاثة). الدرر السنية 5/ 107 - 108.
(¬5) في أ، جـ الرهن.
(¬6) في، ط والأذن.
(¬7) في النجديات، هـ، ط إذا.
(¬8) ما بين القوسين من أ، ط.
(¬9) في هـ غرضه.
(¬10) رواه الشافعي مرسلًا في مسنده 324 وعنه البيهقي 6/ 39 ورواه الدارقطني 3/ 32 - 33 والحاكم 2/ 51 موصولًا إلى أبي هريرة قال في المحرر ص 153 رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره، ويرى الأوزاعي والليث وأبو ثور أن انتفاع المرتهن بلبن=

الصفحة 449