كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (¬1) هذا قال (¬2) النخفي والشعبي.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (¬3) والتدبير فلا يتبع في الرهن (¬4).
وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (¬5).
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (¬6) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (¬7) الجناية (¬8).
ولنا: أنه حكم ثبت في العين (¬9) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (¬10) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (¬11) النماء فاستتبع (¬12) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (¬13) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق) (¬14) الرهن من راهنه له
¬__________
(¬1) في أ، جـ، ط ونحو.
(¬2) في ب قاله.
(¬3) في أ، جـ ط الإستيلاء.
(¬4) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 197.
(¬5) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 815 - 816.
(¬6) في د، س منه.
(¬7) في جـ لحق.
(¬8) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 2/ 139.
(¬9) في أ، جـ، ط العقد.
(¬10) في أ، جـ، ط غير.
(¬11) في د، س يستبع.
(¬12) في س استبع.
(¬13) في أ، جـ ط غير.
(¬14) زيدت في هامش أ: وليست في بقية النسخ.

الصفحة 451