كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

من باب الكفالة والصلح
الكفالة: مصدر كفل يكفل، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، والصلح: التوفيق والسِّلم، والإجماع على مشروعيتهما في الجملة (¬1).
إن لم يسلم كافل من كفلا (¬2) ... يضمن ما على الأصيل أصلا (¬3)
سواء المطلق والمؤجل ... ......................
يعني: إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمنًا لإحضاره فمضى ولم يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره (¬4) وقال أكثر العلماء: لا يغرم.
ولنا عموم قوله -عليه السلام-: "الزعيم غارم" رواه الترمذيُّ وحسنه (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر الإجماع 99 والمغني 5/ 6 - 7، 95.
(¬2) في د، س من كفله.
(¬3) في د، س أصله.
(¬4) وهذا مذهب مالك قال في المدونة 5/ 252: (قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل فإن لم يأت به غرم المال (قلت) أرأيت إن تكفل بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك؟.
(قال) قال مالك: يتلوم له السلطان فإن أتى به السلطان وإلا أغرمه المال).
(¬5) الترمذيُّ برقم 1265 وأبو داود برقم 3565 وأحمدُ 5/ 267 والبيهقيُّ 6/ 88.
وقد أخرجه أبو داود برقم 3328 وابن ماجة برقم 2406 ولفظه: (الحميل غارم) والحميل: الكفيل والضامن.

الصفحة 453