كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة (¬1) عند عجزه عن إحضاره، فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل (¬2) لسقوط الحضور عنه فبرئ (¬3) كفيله بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه.
...................... ... ومن عليه الحد ليس يُكْفَل
أي: لا تصح (¬4) الكفالة ببدن من عليه حد (¬5) سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي (¬6) كحد القذف والقصاص، قال في المغني (¬7): وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬8)، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي (¬9).
ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا كفالة في حد" (¬10)، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن (¬11) هو عليه كحد الزنا.
¬__________
(¬1) في أ، جـ، ط الكفالة وهو سبق قلم من النساخ.
(¬2) سقط من النجديات وهـ وط برئ الكفيل.
(¬3) في ب برئ وفي أ، جـ فيرى وفي طيرى.
(¬4) في د، س يصح.
(¬5) سقطت من د.
(¬6) في ط لأدنى.
(¬7) المغني 5/ 98.
(¬8) وهو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 793: (ولا تجوز الحماله في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها قصاص، ولا بأس بالضمان في الجراح التي يؤول حكمها إلى المال).
(¬9) في ط الأمي.
(¬10) رواه البيهقي 6/ 77 وقال الحافظ في بلوغ المرام: (رواه البيهقي بإسناد ضعيف). سبل السلام 3/ 72.
(¬11) في ب لمن.

الصفحة 454