كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار
مع (¬1) اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف
أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم (¬2) يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه (¬3).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته (¬4).
ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق (¬5) عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه (¬6) لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج (¬7) إليه لم يجز إلا بإذن ربه.
بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع
يعني: إذا طالب (¬8) شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه
¬__________
(¬1) في د من.
(¬2) في النجديات، ط فلم.
(¬3) وهو قول الشافعي القديم وقد حكاه البويطي عنه في الجديد قولًا آخر ورجحه البيهقي وأيده ابن حجر في الفتح 5/ 79 - 80.
(¬4) انظر عمدة القاري للعيني الحنفي 13/ 10 - 11 والمنتقى شرح الموطأ 6/ 43 ومغني المحتاج 2/ 187.
(¬5) البخاري 5/ 79 - 80 مسلم 1609 وأحمد 2/ 274 وأبو داود برقم 3634 وابن ماجة برقم 2335 والبيهقيُّ 6/ 68.
(¬6) سقط من النجديات، ط (على وجه).
(¬7) في ط يحج.
(¬8) في النجديات والأزهريات طلب.

الصفحة 456