كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

أجبر الممتنع (¬1) كنقض عند خوف سقوط (¬2)، فإن أبى أخذ حاكم من (¬3) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (¬4)، فإن تعذر اقترض عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (¬5): لا يجبر (¬6) قال في المغني (¬7): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (¬8) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (¬9) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.
ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان
أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (¬10).
¬__________
(¬1) وهو قول الشافعي القديم صيانه للأملاك المشتركة عن التعطيل، ومحل الخلاف في غير الوقف، أما فيه فيجبر الشريك على العمارة لما فيها من بقاء الوقف: نهاية المحتاج 4/ 339.
(¬2) في ط سقوطه.
(¬3) في ط منه.
(¬4) في النجديات ينفق.
(¬5) في أ، جـ، ط دوايته.
(¬6) بدائع الصنائع 6/ 264 ومغني المحتاج 2/ 190.
(¬7) 5/ 45.
(¬8) سقطت من أ، جـ هـ، ط.
(¬9) رواه أحمد 5/ 326 - 327 وابن ماجة برقم 2340 وأخرجه مالك مرسلًا 4/ 31 - 32
قال المناوي في فيض القدير 6/ 432: (والحديث حسنه النووي في الأربعين .. وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به).
(¬10) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص 134: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة.

الصفحة 457