كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

لفظ (¬1)) (¬2). المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز (¬3) لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة (¬4).
والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه (¬5) عن بعض.
وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل (¬6) وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال (¬7): (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (¬8) صح الإسقاط دون التأجيل (¬9)) وتابعه في المنتهى والإقناع (¬10) وهو وقول للشافعي (¬11)، لأن الإسقاط (¬12) إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال
¬__________
(¬1) ما بين القوسين الصغيرين من ب.
(¬2) ما بين القوسين سقط من د س.
(¬3) في أ، جـ ط فجاز.
(¬4) في جـ، ط الخضوع.
(¬5) في ب ماله وليست في جـ ولا ط.
(¬6) انظر الكافي 2/ 205.
(¬7) سقطت من د، س.
(¬8) في أ، جـ باقه.
(¬9) المقنع 2/ 123.
(¬10) شرح المنتهى 2/ 261 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 392.
(¬11) في ب، جـ ط الشافعي.
(¬12) في أ، ط لأنه إسقاط وفي جـ أن إسقاط.

الصفحة 459