كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
لا يصح (¬1) تأجيله (¬2)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (¬3) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.
¬__________
(¬1) في ب، جـ تأجيل.
(¬2) مغني المحتاج 2/ 179.
(¬3) في د مكسورة.