كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
والشيخ في البيع لهم موافق (¬1) ... وفي الشراء أيضًا (¬2) لهم محاقق
يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا
أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا (¬3)، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء (¬4) بالزائد فهو كتصرف الفضولي.
وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها.
من قال بيع ذا بكذا والزائد (¬5) ... فحذه صح فيه لا يعاند (¬6)
أي: لو قال (الموكل (¬7)) لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (¬8)، ولأنها (¬9) عين تنمى (¬10) بالعمل عليها فهو (¬11) كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح.
بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولًا متقنًا (¬12)
أي: تثبت الوكالة في المال بشاهد ويمين كالمال، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الوصية به والكتابة والتدبير كما يأتي.
¬__________
(¬1) في نظ، د يوافق.
(¬2) سقطت من نظ والأزهريات.
(¬3) المقنع 2/ 153.
(¬4) في ط شراء.
(¬5) في نظ فالزائد.
(¬6) في نظ صح منه لا يعاند، وفي النجديات تعاند.
(¬7) ما بين القوسين من ب وفي أ، جـ، ط قال الوكيل.
(¬8) ورواه عبد الرزاق 8/ 235 قال: أخبرنا هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس.
(¬9) في د، س ولأنه.
(¬10) في ط ثمن.
(¬11) في النجديات، هـ، ط فهي.
(¬12) في د، س ممكنًا.