كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن باب الحجر والفلس (¬1)
الحجر لغة: المنع والتضييق (¬2) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.
وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.
والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون
أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (¬3) أو كفيل مليء (¬4) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (¬5) وإسحاق وأبي عبيد (¬6).
¬__________
(¬1) في نظ التفليس.
(¬2) في أالتضيق.
(¬3) في د، هـ يحوز.
(¬4) أي شرط عدم الحلول أن يوثق الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يوثق به الدائن لوفاء حقه أو كفيل مليء بالأقل منهما يمكن الاستيفاء منه.
(¬5) في أ، جـ، ط حسن.
(¬6) في ط عبيده.