كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت (¬1).
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" (¬2) (والأجل حق للميت فيكون لورثته) (¬3)، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات (¬4) للخلافة (¬5) وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة (¬6)) حل إزالة لضرر (¬7) ربه.
ومفلس ذو صنعة فيؤجر (¬8) ... لنفسه (¬9) فإن (¬10) أبى فيجبر
يعني: إذا وزع (¬11) مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) (¬12)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر (¬13) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو
¬__________
(¬1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 134 ومختصر الطحاوي ص 96 والأم 3/ 188.
(¬2) البخاري 9/ 45 ومسلمٌ برقم 1619 والترمذيُّ برقم 1070والنسائي 4/ 66 من حديث أبي هريرة بلفظ. من ترك مالًا فلورثته وعن أبي داود بهذا اللفظ من حديث جابر برقم 3343.
(¬3) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬4) في النجديات ميقاتًا.
(¬5) في طا للخلاف.
(¬6) ما بين القوسين من ب.
(¬7) في أ، جـ، د الضروروية.
(¬8) في نظ فياجر.
(¬9) في جـ ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر نفسه.
(¬10) في النجديات، هـ، ط وإن.
(¬11) في أ، جـ، ط أودع.
(¬12) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬13) المدونة 5/ 206، 233 ومغنى المحتاج 2/ 154.

الصفحة 466