كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ولحديث أبي سعيد: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر (¬1) دينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم (¬2).
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع سرّقًا في دينه، وكان سرّق رجلًا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالًا فداينه الناس فركبته (¬3) ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقًا وباعه بخمسة أبعرة (¬4) والحر لا يباع فالمعنى أنه باع منافعه .. ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى (¬5) بها فكذلك في وفاء الدين.
ودعوى أن حديث سرق منسوخ بأن الحر لا يباع غير مسلمة (¬6)، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزًا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من ذلك، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير سائغ في القرآن وكلام العرب ومنه قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} [البقرة: 93].
وإن يكن في فلس يباع ... لدينه العقار والمتاع
وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع (¬7)
¬__________
(¬1) في ط فكسر وفي د وكثر.
(¬2) مسلم برقم 1556 وأبو داود برقم 3469 وأحمدُ 3/ 36 وابن ماجة برقم 2356 والبيهقيُّ 6/ 50.
(¬3) في ط فركبثه.
(¬4) رواه الدارقطني 3/ 62 والحاكم 2/ 54 والبيهقيُّ 6/ 50 - 51 وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وضعفه البيهقي وعند هؤلاء كلهم أنه - صلى الله عليه وسلم - باعه بأربعة أبعرة لا بخمسة كما ذكر المصنف، والله أعلم.
(¬5) في د، س الغي.
(¬6) في النجديات، ط مسلم.
(¬7) في أجـ يبتضع وفي نظ ينتفع.