كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن كتاب الشركة والمضاربة (¬1)
المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا (¬2) من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.
والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة (¬3).
إذا (¬4) اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
حتى بلا إذن أتت (¬5) إليه ... لو كان ذا ويعتقوا (¬6) عليه
يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في (¬7) ذلك أو لم يأذن له فيه
¬__________
(¬1) المضاربة من أنواع الشركة مباحثها في باب الشركة في غالب كتب الفقه الحنبلي. انظر على سبيل المثال المقنع 2/ 163، 171 وكشاف القناع 3/ 496، 507 والمغني 5/ 109، 134 فالعطف هنا ليس للمغايرة وإنما من عطف الخاص على العام لأهميته.
(¬2) في أ، جـ، طا قرشًا.
(¬3) انظر الإجماع لابن المنذر ص 95.
(¬4) سقطت من نظ.
(¬5) في نظ أتى.
(¬6) نظ، د، س ويعتق.
(¬7) سقطت من د.

الصفحة 470