كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل (¬1) أنه لا يملك إجبارها عليه.
وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.
قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة (¬2) من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها.
ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (¬3) يخرج منها كالنصف و (¬4) الثلث والربع ونحوه (¬5).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك (¬6) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (¬7).
ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.
قبل انقضاء مدة (¬8) إن (¬9) حوله ... مؤجر (¬10) أسقط أجره مكملة
¬__________
(¬1) في د بدليله.
(¬2) في ط منعفة.
(¬3) ليست في ط بل وضع بدلها و.
(¬4) في أ، ط أو.
(¬5) وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وابن المنذر واختلفت الرواية فيه عن الليث: عمدة القاري 12/ 164 واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 157: (وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور).
(¬6) انظر عمدة القاري 12/ 164 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 374 - 375 والكافي لابن عبد البر 2/ 760 والمنهاج 2/ 323 - 324.
(¬7) المغني 5/ 598.
(¬8) في نظ، أ، د، س مدته.
(¬9) في نظ والأزهريات مذ.
(¬10) في ط مؤخرًا.

الصفحة 482