كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة (¬1) منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق.
وكذا تحريم (¬2) أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى.
وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره. أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا (¬3) ما أخذه بغير عقد فجزموا (¬4) بكراهته.
وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها، ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط (¬5)، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره.
عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي
يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء ويبطل (¬6) بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول (¬7) بعض أهل الحديث.
وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة (¬8)،
¬__________
(¬1) في د، س للحجام.
(¬2) في جـ، ط يحرم.
(¬3) في د، س إلا.
(¬4) في د، س فزموا.
(¬5) انظر المغني 6/ 122 - 123 والمحرر 1/ 257.
(¬6) في النجديات تبطل.
(¬7) في أ، جـ، طا عقد.
(¬8) انظر بدائع الصنائع 6/ 187 وبداية المجتهد 2/ 208 ومغني المحتاج 2/ 329.

الصفحة 485