كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما (¬1) فلا يسقط حق العامل منها بفسخ (¬2) ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.
وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق
والشيخ بالعامل (¬3) بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص
يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية (¬4)، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار (¬5) الموفق أنه (¬6) يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس (¬7).
وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن (¬8) الإمام هو الأول كما قاله (¬9) في النظم.
¬__________
(¬1) في د، س، ط ملكها.
(¬2) سقطت من د، س.
(¬3) في نظ، ط للعامل.
(¬4) وهو قول أبي يوسف والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، أما محمد بن الحسن فيرى أنه عليهما بقدر حقيهما غير أنه لا يجوز اشتراطه على العامل قال في الاختيار 3/ 78: (وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ولو شرطًا ذلك على العامل لا يجوز عن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى).
والمساقاة المزارعة عندهم في ذلك. انظر بدائع الصنائع 6/ 187 والاختيار 3/ 79.
(¬5) في أ، واختاره.
(¬6) في د، س أن.
(¬7) المغني 5/ 567 والتشميس: بسط الشيء في الشمس والمراد هنا بسط الزرع أو الثمرة في الشمس تيبس قبل أن تدرس.
انظر القاموس 1/ 224.
(¬8) في د، س عند.
(¬9) في النجديات، ط قال.