كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
والكرم (¬1) لحديث ابن عمر قال: كنا ما (¬2) نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله (¬3) عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما (¬4).
والمخابرة: المزارعة (¬5) مشتقة من الخبار (¬6) وهي الأرض اللينة (¬7) والخبير الأكار.
ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) (¬8). متفق عليه (¬9)، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله (¬10) قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (¬11) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون (¬12) الثلث والربع" (¬13)، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.
وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين 6/ 275 وبدائع الصنائع 6/ 185 والمنتقى شرح الموطأ 5/ 132 والفواكه الدواني 2/ 138 - 140 والأم 5/ 239 - 240 ومغني المحتاج 2/ 323 - 325.
(¬2) سقطت من ط.
(¬3) سقط من د -رضي الله عنه-.
(¬4) البخاري 5/ 18 - 19 ومسلمٌ برقم 1547.
(¬5) في د، س والمخابرة والمزارعة.
(¬6) في د الخباره.
(¬7) في النجديات، طا الميتة وفي القاموس 2/ 17 الخبار كسحاب ما لان من الأرض واسترخى، وهي في المغني والشرح 5/ 582: (من الخبار وهي الأرض اللينة).
(¬8) في ط تمر.
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) أما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود برقم 3410 - 3411 - 3412 وأما حديث جابر فلم أجده.
(¬11) سقط من طا.
(¬12) في ب يعصون.
(¬13) سبق تخريجه.