كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن باب الغصب
وهو مصدر غصب أي: أخذ الشيء ظلمًا.
وشرعًا: استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق. وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] وقوله -عليه السلام- في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (¬1).
إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي
يضمن بالقيمة يوم (¬2) العدم (¬3) ... لا يوم غصب أو بأقصى (¬4) القيم
أي: إذا تلف المغصوب المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يحل السلم فيه وعدم المثل (¬5) أو تعذر لغلاء ونحوه ضمن بقيمة المثل يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا بأقصى قيمة (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم برقم 2577.
(¬2) في هامش ب، جـ وفي نسخة وقت.
(¬3) في د العزم.
(¬4) في د، س لا بأقصى.
(¬5) في النجديات، س، ط المثلي.
(¬6) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - رحمهما الله- قال في حاشية ابن عابدين 6/ 183: (وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ) وهو وجه في مذهب الشافعية. وانظر تكملة شرح فتح القدير 9/ 309، 220 ومغني المحتاج 2/ 283.